(١) يُنظر: "المدونة" (٤/ ١٤٥) قال: "أرأيت إن ارتهنت رهنًا قيمته مائة دينار، فقال المرتهن: ارتهنته بمائة دينار، وقال الراهن: بل رهنتكه بخمسين؟ قال مالك: القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن. قلت: فإن ادَّعى أكثر من قيمة الرهن؟ قال: لا يصدق المرتهن، وعلى الراهن اليمين، فإذا حلف برِئَ مما زاد على قيمة الرهن وأدَّى قيمة رهنه وأخذ رهنه إن أحب، وإلا فلا سبيل له إلى رهنه". وانظر: "الاستذكار"، لأبي عمر ابن عبد البر (٧/ ١٣٩). (٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٤/ ٢٩٧) قال: "إذا (اختلفا)، أي: الراهن والمرتهن (في) … قدر المرهون به كمائتين، فقال: بل مائة … (صدق الراهن)، أي: المالك (بيمينه) ". (٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ١١٨) قال: " (أو) اختلفا في قدر (دين به)، كأن يقول راهن: رهنتك بألف، فقال مرتهن: بألفين فقول راهن بيمينه". (٤) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ١٧٤)، قال: "إذا كان الدين ألف درهم، فاختلف الراهن والمرتهن في قدر المرهون به، فقال الراهن: إنه رهن بخمسمائة، وقال المرتهن: بألف، فالقول قول الراهن مع يمينه؛ لأن المرتهن يدعي على الراهن زيادة ضمان، وهو ينكر، فكان القول قوله".