فليس للورثة أن يتصرفوا فيها حتى يؤدَّى الدين؛ لأنه أول ما يخرج من هذه التركة تجهيز الميت ثم كذلك يوفَّى الدين الذي عليه، ثم بعد ذلك ينظر في موضوع توزيع التركة (٢).
وقد جاء في الحديث:"نَفسُ المؤمنِ معلَّقة بدينِه حتَّى يفكّ ذلك الدين"(٣)، فالنفس معلقة فيه، والدين من أخطر الأمور التي أصبح الناس
(١) قال ابن المنذر "وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، وصدقته، وإخراجه من يد من رهنه حتى يبرأ من حق المرتَهن". انظر: "الإجماع"، لابن المنذر (ص ١١٤). (٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ٢٧٠) قال: "لأن الرهن وثيقة بحق، فلا يزول إلا بزوال جميعه، كالضمان والشهادة". (٣) أخرجه الترمذي (١٠٧٨). وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (١٠٧٨).