(١) قال ابن حزم: "ولا يجوز أن يجبر أحد من الشركاء على بيع حصته مع شريكه أو شركائه ولا على تقاومهما الشيء الذي هما فيه شريكان أصلًا كان مما ينقسم أو مما لا ينقسم من الحيوان ". انظر: "المحلى" (٦/ ٤٢٢). (٢) قال القرافي: "ولعل مراده بالقياس المرسل المصلحة المرسلة، وقد حققت في رسالتي: "انتصار الاعتصام" وجهها، وأن مالكًا لم يختصَّ بالقول بها فانظرها إن شئت ". انظر: "الفروق" (٤/ ٥٠). (٣) انظر: "الإقناع"، لابن المنذر (٢/ ٦٩٨)، وفيه: فأما قسم الرقيق والأنعام، والكراع، والسلاح وما أشبه ذَلِكَ، إذا كانت بين جماعة واحتمل القسم فقسم ذَلِكَ يجب بينهم=