والقرعةُ وسيلةٌ من الوسائل التي يقصد بها الوصول إلى الغاية، وهي
(١) أخرجه البخاري (١٤٨٦)، ومسلم (١٥٣٤). ولفظه: عن ابن عمر قال: "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها"، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: "حتى تذهب عاهته ". (٢) انظر: "النوادر والزيادات"، لابن أبي زيد (١٢/ ٣٣٨)، وفيه: قال مطرف وابن الماجشون في تفسير القرعة: إذا أعتق موتُهُ رقيقَه، فساهمهم أو قال: رقيقي حرار. أو أوصى بعتقهم، ولا يحملهم الثلث، فإن لم يدَعْ غيرهم، فإن انقسموا على ثلاثة أجزاء متعدَّاة جزيئتهم كذلك، وكتب ثلاث بطائق، تكتب في بطاقة أسماء جزء من العبيد، وفي الثاني أسماء جزء ثان، وفي الثالثة أسماء الثالث، وتلف كل بطاقة في طين وتحضير ذلك العدول وتعطى لمن يدخلها في كمه من صغير أو كبير، ثم تخرج واحدة فتفق فيعتق من فيها.