(١) يُنظر: "حاشية الصاوي" للخلوتي (٣/ ٤٦٥) حيث قال: "قولُهُ: [وله أن يشارك في شيء معين]: ظاهره كانت الشركة في ذلك المعين مفاوضة أو غيرها، وهو كذلك كما قاله ". (٢) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١١٨)، حيث قال: "فأما شركة المفاوضة فهي: أن يشتري الرجلان فيستويان في مالهما وتصرفهما ودينهما، فتجوز بين الحرين المسلمين العاقلين البالغين ". (٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٣/ ٢٢٣) حيث قال: "قال الشافعي -رضي الله عنه-: إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فلا باطل أعرفه في الدنيا، أشار إلى كثرة الغرر والجهالات فيها". (٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٣١) حيث قال: "شركة المفاوضة (تفويض كل منهما إلى صاحبه شراء … وارتهانًا، وضمانا) أي: تقبل (ما يرى من الأعمال) كخياطة وحدادة (فـ) هي (صحيحة) ".