عبد الله بن عمر راوي الحديث الذي استُدِلَّ به على جواز المساقاة، نقل عنه أنه قال: بقينا أربعين سنة حتى حدثنا رافع بن خديج: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة، أي: عن كراء الأراضي، وهذا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله أثناء التعليق على الكتاب.
(١) يُنظر: "الشرح الصغير" للدرير ومعه حاشية الصاوي (٣/ ٧١٢)، قال: "المساقاة … عقد من رب الحائط أو الزرع مع غيره، على القيام بمئونة - أي: خدمة شجر أو نبات -: مقثأة أو غيرها … أي على التزام خدمته من سقي وتنقية وتقليم وغير ذلك … بجزء من غلته لا مكيلة، ولا بجزء من غلة غيره. هذا هو الأصل فلا ينافي قولها: لا بأس بالمساقاة، على أن كل الثمرة للعامل". (٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٢٤٤، ٢٤٥) قال: "المساقاة … هي معاملة على تعهد شجر بجزء من ثمرته، والأصل فيها قبل الإجماع والحاجة داعية إليها، والإجارة فيها ضرر بتغريم المالك حالًا مع أنه قد لا يطلع شيء، وقد يتهاون الأجير في العمل لأخذ الأجرة".