وكذلك الإمام أحمد (٢)، وهذا هو رأي الجمهور؛ يرون أن الأجير المشترك يضمن ما تسبب في هلاكه أو فساده سواء تعدى أو لم يتعدَّ؛ لأنَّ يده أمينة على هذا العمل، فينبغي أن يؤديَه كما كان، ويستدلُّ هؤلاء بحديث. "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"(٣).
(١) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١١/ ١٨٣)، حيث قال: "هم ضامنون، فهذا قول مالك بن أنس، وابن أبي ليلى، وكذلك قال يعقوب". (٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٣٣)، حيث قال: " (ويضمن) الأجير المشترك ما تلف بفعله ولو بخطئه". (٣) أخرجه أبو داود (٣٥٦١) وغيره، بلفظ: عن الحسن، عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"، ثم إن الحسن نسي، فقال: "هو أمينك لا ضمان عليه". وضعفه الألباني فىِ "إرواء الغليل" (١٥١٦). (٤) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٠٢)، حيث قال: "وأجير خاص فالمشترك: من=