أي: الذين يقومون بالصناعات، وسموا بالصناع نسبة إلى الصنعة، فيدخل في ذلك: الخياط، والذي يقوم بكي الثياب، وصاحب المصنع، والطبَّاخ، وصاحب الفرن، والنجار والسباك وغير هؤلاء الذين يتحمَّلون أمورًا، ولكون عملهم فيه تعدٍ، وهذا سيقسمه المؤلف - كما قسمه غيره - إلى قسمين: أجير خاص، وأجير مشترك، وهما يختلفان من حيث الضمان.
= خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر". (١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٥٥٨)، حيث قال: "ولا يضمن ما هلك في يده وإن شرط عليه الضمان". مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقى" لابن عرفة (٤/ ٢٨)، حيث قال: "فلا ضمان على أجير خاص". مذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ١٨٥)، حيث قال: "ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد … لم يضمن". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٣٣)، حيث قال: "الأجير … ولا ضمان عليه فيما يتلف في يده".