يعني: قياسًا على سائر المنافع التي يُتعدى فيها، فكما أنه إذا تعدى على منفعة من المنافع يُأخذ منه مقابل التعدي؛ فكذلك هنا.
(١) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٤/ ٢١٥)، حيث قال: "لأنه خالف في المكان بالإمساك الخارج عن العادة، فصار غاصبًا، فيضمن إذا هلك، ولا أجرة عليه". (٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "بداية المبتدي" للمرغيناني (ص ١٨٨)، حيث قال: "وإن استأجرها إلى الحيرة فجاوز بها إلى القادسية، ثم ردها إلى الحيرة، ثم نفقت - فهو ضامن". مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" لابن عرفة (٤/ ٤٢)، حيث قال: "الدابة إذا عطبت بزيادة المسافة يضمن مطلقًا". مذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ١٨٤)، حيث قال: " (وإن تلفت بذلك) المحمول أو بسبب آخر (ضمنها) ". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ١٨)، حيث قال: " (ضمن قيمتها) كلها لتعديه (سواء تلفت في الزيادة، أو) تلفت (بعد ردها إلى المسافة) ".