إذا غاب المكري؛ مثاله: إنسان عنده رواحل - أو كالسيارات فهي تحل محلها، والقطارات والبواخر أو غير ذلك - فعقد صفقة ثم تأخر صاحب هذه الراحلة، أو السفينة فإنَّ الإجارة تنفسخ؛ لأن الضرر وقع على المكري، والقاعدة تقول:"لا ضرر ولا ضرار".
(١) يُنظر: "حاشية الدسوقي" لابن عرفة (٤/ ٣٤)، حيث قال: "إذا اكتراها أيامًا معينة فزاغ ربُّها حتى انقضى ذلك الزمن كلاَّ أو بعضًا فإن الإجارة تنفسخ فيما فات منها؛ … لأنه أوقع الكراء على نفس الزمن". (٢) يُنظر: "حاشية الدسوقي" لابن عرفة (٤/ ٣٤)، حيث قال: "أستأجر دابتك لأسافر عليها لبلد كذا فتخلف ربُّها أيامًا، ثم جاء بها، فلا تنفسخ الإجارة، هذا إذا لم يفت مقصوده". (٣) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٣٧)، حيث قال: "المعينة المكتراة إذا هلكت في أثناء الطريق يجوز الرضا بغيرها (إن لم ينقد) … وأما غير المعينة، وهي المضمونة إذا هلكت فجواز الرضا بالبدل ظاهر مطلقًا".