تكلمنا عن هذا وذكرنا له أمثلة، فيما يتعلق بتلف العين المستأجرة؛ كأن تنفق الدابة يعني تموت، أو كذلك العبد المستأجَر يموت، وبذلك تنفسخ الإجارة، وبينا تفصيلات العلماء في ذلك، ولم يعرض لها المؤلف -رحمه الله -.
(١) الظئر: المرضعة غير ولدها، ويقع على الذكر والأنثى، انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير (٣/ ١٥٤). (٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ١٥)، حيث قال: "جواز الاستئجار على رعاية غنم (عينت) إن شرط الخلف لما يتلف منها، لا إن لم يشترطه فلا تصح". (٣) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ١٥)، حيث قال: " (إن شرط الخلف) لما يتلف من الثمن ليتم العمل الذي هو جزء من الثمن، وإلا أدى إلى الغرر".