(قَالَ القَاضِي)، يحتمل أنه يقصذ نفسه، وكان المؤلف رَحِمه الله ممن تولوا القضاء.
قوله:(وَيُشْبِهُ … إلخ)، أي: يمكن أن يقال بأن القصد من ذلك هو الرفق بالناس لكثرة الأراضي، وأنه ينبغي للمسلم أن يمنح أخاه أرضًا إذا لم يكن له بها حَاجةٌ.
قوله:(كمَا نُهِيَ عَنْ بَيْعِ المَاءِ … إلخ)، وذَلكَ أنَّ الله تعالى خلق آدم من طينٍ، وخلق الإنسان من ماءٍ مهينٍ.
فَهَذا الحَديث نصٌّ في الدراهم والدنانير، وله تتمة لم يذكرها المؤلف، وهي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المحاقلة والمخابرة، وبعضهم ذكر أن هذه الزيادة من قول سعيد بن المسيب رَحِمه الله (٣).
(١) معنى حديث أخرجه النسائي (٤٦٦٠) ولفظه عن جابر: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الماء"، وصحَّحه الأَلْبَانيُّ في "صحيح النسائي" (١٠/ ٢٣٢). (٢) أخرجه أبو داود (٣٤٠٠) وابن ماجه (٢٤٤٩)، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "الصحيحة" (١٧١٥). (٣) أخرجها موقوفًا من قول سعيد بن المسيب: النسائي (٣٨٩١) من طريق إسرائيل بن يونس، و (٣٨٩٢) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب قوله. وقال الأَلْبَانيُّ في "صحيح النسائي": صحيح مقطوع (٧/ ٤١).