الإجارات جمع إجارةٍ، والإجارة لغةً: مأخوذ من الأجر، أي: العوض (١).
واصطلاحًا: مبادلة مال بمال بشروط مخصوصة.
وعرفها بعض الفقهاء (٢) بأنها تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم.
وقيل: هي تمليك منفعة معلومة بشروط.
وقيل: هي عقد على منفعة معلومة بعوض معلوم.
وقيل: هي بيع المنافع، وكلها تعاريفُ متقاربةٌ، إذ اتفقوا على أنها بيع منافع (٣).
(١) "الإجارة"، بكسر الهمزة على المشهور، وحُكِيَ فيها أيضًا ضم الهمزة، وأصل الأجر الثواب؛ يقال: أجرت فلانًا من عمله كذا، أي: أثبته، والله يأجر العبد، أي: يثيبه، والمستأجر يثيب المؤجر عوضًا عن بدل المنافع. انظر: "تحرير ألفاظ التنبيه" للنووي (ص ٢١٩). (٢) كالشيخ عليش. انظر: "منح الجليل" لعليش (٧/ ٤٣١). (٣) مذهب الحنفية في تعريف الإجارة: هي عقد على منفعة معلومة بعوض معلوم إلى مدة معلومة. يُنظر: "حاشية الشلبي على شرح الزيلعي على كنز الحقائق" (٥/ ١٠٥). مذهب المالكية: هي تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض. يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٢).=