أي: لا بد من وصفهما، وسيأتي أنَّ المصارفة لا تخلو من أمرين. إمَّا أن تبيع عينًا فتقول: أبيعك هذا الدينار بهذه الدَّراهم، فيقول: قبلت، هذه هي المعاينَة المشاهدَة، وإمَّا أن لا تكون موجودة فتوصف.
= الأفضل منهما ذهب رديء، إذا كان الرديء مثل ذهب صاحبه التي يراطل بها أو أفضل، لأنَّه لم يأخذ لجودة ذهبه شيئًا ينتفع به، هذا كله جائز لا بأس به، فإن كان مع الذهب ذهب أردى، أو أدنى من ذهب صاحبه: لم يجز؛ لأنَّه إنَّما فعل ذلك ليدرك بفضل جودة ذهبه استبدال ذهبه الرديء، وذلك من باب القمار عند مالك". (١) انظر: "البيان والتحصيل"؛ لأبي الوليد بن رشد (٧/ ٢٩)، حيث قال: "وأمَّا إذا =