اختلفوا في المكاتبة؛ لأن بعضها حر وبعضها غير حر؛ فهل تلحق بالحرة أم تُلحق بالأمة؟ فمن ألحقها بالحرة أوجب عليها العدة، ومن ألحقها بالأمة قال: لا تجب عليها العِدَّة (٤).
(١) سبق تخريجه. (٢) سبق تخريج تلك الأحاديث. (٣) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٤/ ١٦٥) حيث يقول: "لأن الأمة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة والمستسعاة يجوز لها الخروج في عدة الطلاق والوفاة". (٤) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٤/ ١٦٥) حيث يقول: "لأن الأمة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة والمستسعاة يجوز لها الخروج في عدة الطلاق والوفاة".