والنساء كي يُدرأ عنها العذاب تشهد أربع شهادات، فلو قالت: أشهد أربع شهادات؛ فلا تكفي … وذكروا شواهد كثيرة في الكتاب والسنة في مثل ذلك.
فقالوا: إذا قال الزوج أنت طالق ثلاثًا فهي تعد واحدة؛ لأن هذا طلاق بدعي فيرجع إلى واحدة، وتكون طلاقًا رجعيًّا.
- ثالثًا: حديث عبد اللّه بن عباس: "إن الطلاق كان على عهد رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أن الثلاثة بواحدة، وفي خلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر"(١)، وفي بعض الروايات:"ثلاثة من خلافة عمر (٢). فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا هذا الأمر وهم في أناة منه فلو أمضيناه؛ فأمضاه عليهم".
والمخالفون - الذين يقولون أن الطلاق ثلاثًا يقع واحدة -: هذا اجتهاد من عمر - رضي الله عنه -، لأن هذا أمر كان موجودًا في زمن الرسول وفي زمن أبي بكر وفي أول خلافة عمر.
= ونحمد ثلاثًا وثلاثين، ونكبر أربعًا وثلاثين، فرجعت إليه، فقال: تقول: "سبحان اللّه، والحمد للّه، واللّه أكبر، حتى يكون منهن كلهن ثلاثًا وثلاثين". (١) أخرجه مسلم (١٤٧٢) ولفظه: "كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم". (٢) أخرجه مسلم (١٤٧٢) ولفظه: "أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وثلاثًا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم".