قد علمنا أنه - صلى الله عليه وسلم - ضحَّى بالشاة وبالكبش (١)، وبالبقرة (٢)، وكذلك بالبدنة، لكن هل هذا على إطلاقه أو لا بدَّ من تقييد ذلك بسنٍّ مُعيَّنةٍ، وهل هذه الحيوانات تختلف أم لا؟
وَفِي بعض الرِّوايات أنه قال:"اذْبَحها، ولا تصلح لأَحَدٍ غيرك"(٥)، فالرَّسُولُ - صلى الله عليه وسلم - خصَّه بها؛ لأن الرَّجل ذبح جاهلًا قبل الصلاة، فأخبر
= مر في فَقْد الأذن بأنها عضو لازم غالبًا، نعم لو قطع من الألية جُزء يسير لأجل كبرها، فالأَوْجَه الإجزاء". وَمَذْهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٦) حيث قال: " (و) تجزئ (الجماء، وهي التي خُلقَت بلا قرن والصمعاء، وهي الصغيرة الأذن، وما خلقت بلا أذن، والبَتْراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعًا)؛ لأن ذلك ألا يخل بالمقصود". ويُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٣/ ٤٠٧) حيث قال: "روينا عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسًا أن يضحي بالأبتر، وبه قال ابن المسيب ونبيل، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، والنخعي، والحكم". (١) تقدَّم. (٢) تقدَّم. (٣) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٣٠١) حيث قال: "ويجزئ في الضحايا الجذع من الضأن، والثني من المعز، ومن سائر الأنعام بإجماع". (٤) تقدَّم. (٥) أخرجه البخاري (٥٥٥٦).