إحداهما: أن يقول الإنسان أثناء حديثه عرضًا دون أن يعقد القلب على ذلك: (والله لأفعلن كذا، أو لأفعلن كذا).
والثانية: أن يحلف على شيءٍ يظن أنه واقعٌ ثم يتبين أنه غير موجودٍ؛ فهذا يُلحِقُه العلماءُ بلفظ اليمين؛ لعدم حصول المحلوف عليه؛ فهذا كله لا كفارة فيه، مع أن القسم الآخر فيه خلافٌ عند العلماء، فبعضهم يرى فيه كفارةً كما هو الحال في روايةٍ عند الشافعية والحنابلة.
(١) تقدَّم. (٢) تقدَّم. (٣) تقدَّم. (٤) تقدَّم. (٥) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٧٧) عن عائشة أم المؤمنين، أنها كانت تقول: "لغو اليمين قول الإنسان: لا والله، وبلى والله". قال مالك: أحسن ما سمعت في هذا: أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك؛ فهو اللغو".