يَعْني حديث:"الطِّفل لا يُصلَّى عليه، ولا يرث، ولا يورث حتى يستهل صارخًا"، إنما هو قيدٌ للحديث الثانِي:"الطفل يُصلَّى عليه، فأراد المؤلف على رأي هؤلاء أن يكون ذاك مقيدًا لهذا: "الطفل يُصلَّى عليه"، ويضيف إليه القيد الذي في الحديث الأول: "إذا استهل. . . "، يعني: إذا ولد حيًّا.
(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٣٩). حيث قال: "وروي عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال في السقط يقع ميتًا إذا تم خلقه ونفخ فيه الروح صلى عليه، وهو قول ابن أبي ليلى وابن سيرين". (٢) أخرجه الترمذي (١٠٣٢)، وضعفه الألباني في "المشكاة" (١٦٩١).