ربما سعيد بن المسيب الذي نُقِلَ عنه؛ لأن لم يُنْقَلْ عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يبلغه شيء في ذلك فأراد ألا يتخذ ذلك على أنه أمر مقَرَّرٌ وحتْمِيٌّ، وإلا فالتوجه إلى القبلة نُقِلَ عن حذيفة بن اليمان، وأنه طلب ذلك.
ورد عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الحضَّ على تعجيلِ دَفْنِهِ (٣)، لكن هذا لا يَعُم جميع الأموات فقد تأتي حاجاتٌ كما نَرَى في هذا الزمن، وقد جَدَّت أمور ووقعت وقائع وتطورت أمور من الصناعات وغيرها ترتَّب على وجودها وجود أحكام جديدة.
فقد يأتي إنسان فتصدمه سيارة ولا يُعرَف من أصابه، فهذا يحتاج إلى
(١) لم أقف عليه مسندًا. (٢) يُنظرت "الأصمعيات" (ص ١٥٢)، منسوبًا إلى عدي بن رعلاء الغساني. (٣) أخرج الترمذي في "سننه" (١٠٧٥): عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ لَهُ: "يَا عَلِيُّ، ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ، وَالجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْئًا". قال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَمَا أَرَى إِسْنَادَهُ بِمُتَّصِلٍ.