(١) يُنظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب (ص ١٥٦٠)؛ حيث قال: "فمن شهد بمال، فلما حكم به قالا: غلطنا في الشهادة، لم ينتقض الحكم، ولم يرجع على من أخذ المال، ويغرمانه للمشهود عليه، وإن رجع أحدهما غرم نصف الحق، وقال عبد الملك في الغلط: لا يرجع عليهما بشيء". (٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١٠/ ٢٧٩)؛ حيث قال: "وإن ادعوا الغلط، وتقبل البينة بعد الحكم بشهادتهما برجوعهما قبله، وإن كذباها، كما تقبل بفسقهما وقته، أو قبله بزمن، لا يمكن فيه الاستبراء، ولا تقبل بعده برجوعهما من غير تعرض لكونه قبله أو بعده فيما يظهر، ثم رأيت أبا زرعة قال في فتاويه ما ملخصه: تقبل البينة بالرجوع، لأنه إما فاسق أو مخطئ، ثم إن كان قبل الحكم امتنع أو بعده، فإن كانت بمال، غرماه وبقي الحكم". (٣) يُنظر: "المعونة" للقاضي عبد الوهاب (ص ١٥٦٠)، حيث قال: "ويغرمان الدية أيضًا؛ هذا قول ابن القاسم، وقال أشهب: يقتص منهما". (٤) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير، و"حاشية الدسوقي" (٤/ ٢٠٧)؛ حيث قال: " (قوله: =