(١) أخرجه البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤). (٢) يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (١٤/ ٤٠٩)؛ حيث قال: "وحكي عن الأوزاعي أنه قال: أقسم الشيء المشهود فيه على عدد البينتين، فإذا كانت إحداهما: شاهدين، والأُخرى: أربعة قسمت فيه أثلاثًا، فجعلت لصاحب الشاهدين سهمًا، ولصاحب الأربعة سهمين".