العلماء أن ليس له أن ينقضه، إلا أن يرى البطلان فيه، فحينئذ له أن ينقضه.
* قوله:(إِلَّا أَنْ يَكُونَ القِيَاسُ تَشْهَدُ لَهُ الأُصُولُ وَالكِتَابُ مُحْتَمِلٌ وَالسُّنَّةُ غَيْرُ مُتَوَاتِرَةٍ). يعني إذا كان الكتاب محتملًا مما يجعلها مسألة اجتهادية، يعني يختلف العلماء في مفهوم الآية، في مفهوم الحديث، أو كذلك القياس لم يكن صحيحًا، مع أن القياس مختلف فيه، والمتفق عليه هو الإجماع.
هذه المسألة فيها كلام كثير للعلماء، يعني: هل يجوز أن يقدم القياس على الحديث؟ (١).
= وقال البغوي في "التهذيب في فقه الإمام الشافعي" (٧/ ٢٨٧): "فإن حكم بما يخالف نص كتاب أو سنةٍ أو إجماع أو قياس جلي: فهو مردودٌ، حتى لو وقع واحدٌ من أهل العدل في أسرهم، فقضى قاضيهم عليه بضمانٍ ما أتلف في الحرب: لا ينفذ قضاؤه ". (١) يُنظر: "البحر المحيط في أصول الفقه" للزركشي (٨/ ١٢٣)؛ حيث قال: "وأما تعارض السنة والقياس، فلا شك في تفدم قاطع السنة عليه، أما السنة غير المقطوع بها، فإن كان القياس جليًّا ففي تقديمه عليها وعكسه تردد، بناءً على أنه دلالة لفظية، أو قياسية، وإن كان غير جلي قدم الخبر".