٣٦٦ - ٤٩٥٥ (٢) أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مَخْلَدٌ، قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن أيمن -مولى ابن عمر-، عن تُبَيْع، عن كعب قال:
من توضأ فأحسن وضوءه، ثم شهد صلاة العتمة في جماعة، ثم صلى إليها أربعًا مثلها، يقرأ فيها، ويُتّمُّ رُكوعها وسجودها، كان له من الأجر، مثل ليلة القدر.
(مقطوع موقوف - انظر ما قبله).
٣٦٧ - ٤٩٥٦ أخبرنا خلاد بن أسلم، عن عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:
كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشرة دراهم. (شاذ).
[١٣ - باب ما لا قطع فيه]
٣٦٨ - ٤٩٧٤ أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجاج، قال: قال ابن جريج: قال أبو الزبير: قال جابر:
ليس على الخائن قطع.
(ضعيف - والصحيح مرفوع كما تقدم)(٣).
(١) المقطوع: هو قول التابعي. والموقوف كلام الصحابي. وتمام كلام الشيخ ناصر في "الضعيفة" لا يعرف لأن هذا الجزء لم يطبع بعد؟! (٢) هو في "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" برقم ٤٥٩١. (٣) كذا الأصل. والمعتاد أن يقال: صحيح مرفوعًا، ضعيف موقوفًا. وانظر "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" الجزء ٣ الصفحة ١٠٢٢ الأحاديث ذات الأرقام ٤٦٠٦ و ٤٦٠٧ و ٤٦٠٩.