٣٧٦ - ٥٠٤٩ أخبرنا محمد بن موسى الحَرَشي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا همّام، عن قتادة، عن خِلاس، عن علي:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تحلق المرأة رأسها.
(ضعيف - الترمذي ٩٢٣ [ضعيف سنن الترمذي برقم ١٥٧]).
[٥ - باب النهي عن القزع]
٣٧٧ - ٥٠٥٠ أخبرني عمران بن يزيد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد ابن أبي الرِّجال، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"نَهَانِي الله عَزَّ وَجَلَّ عَنْ القَزَعِ"(١).
(منكر - والصحيح ما بعده)(٢).
(١) القزع: هو أن يُحلق رأس الصبي، ويترك منه مواضع متفرقة غير محلوقة، تشبيهًا بقزع السحاب -الغيوم-. (٢) وهو في "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" برقم ٤٦٧٦. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. وهو في صحيح البخاري برقم ٥٩٢٠ و ٥٩٢١ وفي "صحيح مسلم" ٦/ ١٦٤ - ١٦٥.