[٥٠ - باب بيع الفضة بالذهب، وبيع الذهب بالفضة]
٣٠٩ - ٤٥٨٢ أخبرني أحمد بن يحيى، عن أبي نُعيم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سِمَاك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال:
كنت أبيع الإِبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيت حفصة - فقلت:
يا رسول الله إني أُريد أن أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم؟ قال:
"لا بَأسَ، أنْ تَأخُذَهَا بِسعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا، وَبَيْنَكُمَا شَيْء".
(ضعيف - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ١٣٢٦، أحاديث البيوع، المشكاة ٢٨٢٣، والصحيح الوقف كما يأتي [ضعيف سنن الترمذي ٢١٤/ ١٢٦٥، ضعيف سنن أبي داود ٧٢٧/ ٣٣٥٤]).
٥١ - باب أخذ الوَرق من الذهب والذهب من الورق، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه
٣١٠ - ٤٥٨٣ أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سِمَاك، عن ابن جبير، عن ابن عمر قال:
كنت أبيع الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بذلك، فقال:
"إذَا بَايَعْتَ صَاحِبَكَ فَلا تُفَارِقْهُ، وَبَيْنَكَ وبَيْنَهُ لَبْسٌ".
(ضعيف - انظر ما قبله).
[٥٢ - باب أخذ الورق من الذهب]
٣١١ - ٤٥٨٩ أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار، قال: حدثنا المُعافى، عن حماد بن سلمة، عن سِمَاك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.