• قلت (أبو أويس): تعقيب الدارقطني بقول ابن صاعد عقب الخبر - يستفاد منه الإنكار.
• فائدة: تحرير العُمَري هل هو المُكبَّر أو المُصغَّر؟ فيما أخرجه عبد الرزاق في «مُصنَّفه» رقم (٨١٢): عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«امْسَحْ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَا لَمْ تَخْلَعْهُمَا، كَانَ لَا يُوَقِّتُ لَهُمَا وَقْتًا»(١).
• قال ابن عبد البر في «التمهيد»(١١/ ١٥٣): ثَبَت التوقيت عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وحذيفة، وابن مسعود من وجوه.
وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك.
• وهو الاحتياط عندي؛ لأن المسح ثَبَت بالتواتر، واتفق عليه أهل السُّنة والجماعة، واطمأنت النفس إلى اتفاقهم.
فلما قال أكثرهم:(إنه لا يجوز المسح للمقيم أكثر من خمس صلوات يومًا وليلةً، ولا يجوز للمسافر أكثر من خمس عَشْرة صلاة ثلاثة أيام ولياليها)
(١) في طبعة «دار التأصيل»: (عُبَيْد الله بن عمر). والمُثبَت عن طبعتَي المكتب الإسلامي (٨٠٤)، ودار الكتب العلمية. و «التمهيد» لابن عبد البر (١١/ ١٥١). وانظر الحديث السابق، رقم (٧٧١). قال محقق طبعة المكتب الإسلامي: (عبد الله بن عمر) هو العُمَري الزاهد.