للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك.
وإن لم١ يحلف الغريم: قال له الحاكم: إن لم تحلف وإلا حكمت٢ عليك بالنكول.
ويسن تكراره ثلاثا فإن لم يحلف حكم٣ عليه بالنكول وألزمه الحق.
فصل
وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطئ مع العلم: فكالزنا.
وإن باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي: نفذ.
ومن قلد في صحة٤ نكاح صح ولم يفارق بتغير٥ اجتهاده كالحاكم بذلك.
وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على الميت وعلى غير المكلف وعلى الغائب مسافة قصر وكذا دونها إذا٦ كان مستترا بشرط البينة في الكل.
١ "لم" سقطت من "أ".٢ في "ن" "قضيت".٣ في "م" و "ن" "قضى".٤ "صحة" لا توجد في "ن".٥ في "أ" "بتغيير" بياءين.٦ في "م" إن" بدل "إذا".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute