و١ينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاة كـ"أعطني بهذا٢ خبزا فيعطيه٣ ما يرضيه.
وشروطه سبعة٤:
أحدها: الرضى فلا يصح بيع المكره بغير حق.
الثاني الرشد فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما.
الثالث: كون المبيع مالا فلا يصح بيع الخمر والكلب٥ والميتة.
الرابع: أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد.
الخامس: القدرة على تسليمه فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما٦.
١ الواو, أدرجها في "ن" في الشرح. ٢ في "ن" زيادة: "الدرهم". ٣ في "ن" زيادة: "البائع". ٤ إذا فقد شرط منها لم يصح البيع, وهي معروفة باستقراء, حاشية الروض "٤/٣٣١". ٥ في "أ" "بيع الكلب والخمر" بتقديم وتأخير. ٦ وعنه: يصح لقادر على تحصيله كمغصوب, فلو عجز كان له الفسخ. انظر: الكافي "٢/١٣", والفروع"٤/٢٢".