وهي اثنا عشر: خروج دم الحيض، والنفاس، الموت، الردة، العزم على الفطر، التردد فيه، القيء عمدا، الإحتقان٢ من الدبر، بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم.
التاسع: الحجامة خاصة٣ حاجما كان أو محجوما.
العاشر: إنزال المني بتكرار النظر لا بنظرة ولا بالتفكر الاحتلام ولا٤ بالمذي.
الحادي عشر: خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج.
الثاني عشر: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره.
٢ قال اللبدي في حاشية "ص: ١٣٨" واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم الفطر الاحتقان مطلقا, وبمداوة الجائفة والمأمومة, وبالاكتحال مطلقا, علم وصوله إلى حلق أول, في الإنصاف. ٣ هذا المذهب, وعليه أكثر الأصحاب, وهو من المفردات. حاشية اللبدي "ص: ١٣٩". ٤ في "ن" بدون: "لا".