الثاني: أن يكون على عوض ولو مجهولا ممن يصح تبرعه من أجنبي وزوجة لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح.
الثالث: أن يقع منجزا.
الرابع: أن لا يقع الخلع٢ على جميع الزوجة.
الخامس: أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق.
السادس: أن لا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له.
السابع: أن لا ينوي به الطلاق.
فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقض به عدد الطلاق.
وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية وهي: خلعت وفسخت,
١ هكذا عبارة الإقناع وهي: لا تشمل الحاكم أو الحكم في الشقاق وغيره من المواضع التي يملك الحاكم فيها الفرقة فإنه يصح طلاقة وفسخه وعبارة المنتهى: "يصح ويلزم ممن يقع طلاقه فهي أوضح وأشمل. حاشية اللبدي "ص: ٣١٧" ٢ "الخلع" لا توجد في "م".