يحصل بأحد أمرين: بالفعل مع دليل يدل عليه: كأن يبني١ بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها.
بالقول٢ وله صريح وكناية.
فصريحه: وقفت وحبست وسبلت.
وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت فلا بد فيها من نية الوقف ما لم يقل: على قبيلة كذا أو طائفة كذا
فصل
وشروط الوقف سبعة:
أحدها: كونه من مالك جائز التصرف أو ممن٣ يقوم مقامه.
الثاني: كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا٤ مباحا مع
١ في "أ" "بني" بلفظ الماضي. ٢ الدال على الوقف وقال شيخ الإسلام: إذا قال واحد أو جماعة: جعلنا هذا المكان مسجدا أوقفا صار مسجدا ووقفا بذلك. حاشية الروض "٥/٥٣١". ٣ في "ن" "من". ٤ في "ن" "انتفاعا".