والشعر والصوف٥ والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت٦ غير مأكولة كالهر والفأر.
١ ترجم لشيء وزاد عليه وهذا ليس بعيب. حاشية اللبدي "ص: ١٤" ومراده بالزيادة: أن ذكر في آخر الباب حكم ثياب الكفار والتجنيس بالشك وحكم الشعر والصوف ونحوها وليست من آنية وليس ذلك معيبا لأنه استطراد للمناسبة. ٢ في "أ", و"ب", "بها", وكذا في "ن". ٣ في "ب", زيادة "لحاجة" وفي "ن" فضة بالتنكير. ٤ تبعا للإقناع "١/٢١", وقال المنتهى "١/١٢": "يباح دبغ جلد نجس بموت واستعماله بعده". ٥ في "ن", زيادة: "والوبر". ٦ "كانت"لا توجد في "أ", و"ب".