يشرط لكل متنجس سبع غسلات وأن يكون إحداها٣ بتراب طاهر٤ طهور٥ أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا.
٣ في "ب" "إحداهما" وكذا في "ن" وفي "ج" "إحداهما". ٤ "طاهر" سقطت من "أ". وفي: "ب" "طهور" فقط, وكذا في "ج". ٥ قال اللبدي في الحاشية ""ص: ٣٦": "هكذا عبارة "المنتهى"و"الإقناع" ومفهومه أنه لا يكفي الطاهر, أي المتناثر عن وجه ويدي متيمم, وفي نسخة "طاه" فيرد منه ما قابل النجس, ومقصوده الطهور, موافقة لغيره, لكن قد يقال: لا وجه لاشتراط طهوريته؛ لأن المقصود منه قوة الإزالة, ولذلك يجزئ الصابون, والأشنان, والنخالة, وما كان في معنى ذلك, والقوة التي في الطهور توجد في الطاهر".