= الفسوي: ٣ / ٣١٨، الجرح والتعديل: ٩ / ٤٦١، المستدرك: ٤ / ٢٠ - ٢٣، الاستيعاب: ٤ / ١٨٤٣، ابن عساكر: ١٩ / ٢٠٥ / ١، أسد الغابة: ٧ / ١١٥، تهذيب الكمال: ١٦٨٢، تاريخ الإسلام: ٢ / ٢٥٣، مجمع الزوائد: ٩ / ٢٤٩، تهذيب التهذيب: ١٢ / ٤١٩، الإصابة: ١٢ / ٢٦٠، خلاصة تذهيب الكمال: ٤٩١، شذرات الذهب: ١ / ٥٤. (١) انظر البخاري ٩ / ١٣٧ في النكاح: باب (وأن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف) و٩ / ٤٣٢ في الطلاق: باب الكحل للحادة: ومسلم (١٩٤٩) في الرضاع: باب تحريم الربيبة وأخت المرأة، و (١٤٨٦) في الطلاق: باب وجوب الاحداد، و (٧٢٨) في صلاة المسافرين: باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، و (١٢٩٢) في الحج: باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس. (٢) تحرفت في المطبوع إلى " نساء ".