(١) ولكن التختم بالعقيق مباح. (٢) وفي حديث: وكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبرَاهِيمَ، قَالَ: "كَانُوا يُطيِّبونَ لِحَاهُمْ، ويَأخُذُونَ مِنْ عَوارِضِهَا" مصنف ابن أبي شيبة. وحديث: وكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ أيوبَ، عَنْ أبِي زُرْعَةَ، عَنْ أبِي هُرَيرَةَ أنَّهُ كَانَ يَأخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مَا جَاوزَ القبضَةَ" مصنف ابن أبي شيبة. وهذه أسانيد صحيحة. فدل هذا والله أعلم على جواز الأخذ منها لا يتجاوز القبضة، وليس فيه عدم جواز اطلاقها أكثر من القبضة كما ذكر البعض، فإن هذا لم يقل به أحد ممن سبق.