١٨١ - المسح على ظاهر الخفين صريحًا (١).
١٨٢ - مسح أعلى الخف وأسفله.
١٨٣ - المسح على الجبيرة.
١٨٤ - ترك الوضوء من القُبلة.
١٨٥ - النهي عن الوضوء بالماء المسخّن بالشمس.
١٨٦ - إيجاب الوضوء من خروج الدم.
١٨٧ - الوضوء عند الغضب.
١٨٨ - نقض الوضوء من ألبان الإبل.
١٨٩ - للوضوء شيطانٌ يقال له: ولهان.
١٩٠ - عدم نقض الوضوء من مس الذكر.
١٩١ - جواز الوضوء بالنبيذ.
١٩٢ - تنشيف الأعضاء بعد الوضوء (٢).
الصَّلاة
فَضْلُ الصَّلَاة
١٩٣ - الصلاة خير موضوع في الأرض.
١٩٤ - إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه فجعلت على رأسه وعاتقه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه.
الأذَانُ
١٩٥ - وضع الأصابع في الأذن عند الأذان.
١٩٦ - تحويل الصدر عن القِبلة في الأذان.
(١) وإنما المفهوم من عموم نصوص المسح على الخفين المسح على ظاهرهما.(٢) ولا بأس بتنشيف الأعضاء بعد الوضوء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute