٤٥٣ - إتيان النساء في الأدبار إباحة وتحريمًا (١).
٤٥٤ - معاودة النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال عند طوافه على نسائه.
٤٥٥ - ختان النساء تصريحًا.
٤٥٦ - إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه.
٤٥٧ - الترغيب في اتخاذ السراري.
٤٥٨ - اشتراط الشهود في النكاح.
٤٥٩ - اشتراط إسلام المسبية لجواز وطئها.
٤٦٠ - مظاهرة النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه.
٤٦١ - ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والعتاق.
٤٦٢ - لا طلاق قبل النكاح.
٤٦٣ - أبغض الحلال إلى الله الطلاق.
٤٦٤ - التصدق بوزن شعر الصبي فضة عند حلقه (٢).
٤٦٥ - لا يتم بعد احتلام.
العِتْقُ
٤٦٦ - من ملك ذا رحم محرم فهو حر.
٤٦٧ - عُهْدَةُ الرَّقِيقِ: العتق.
الجِنَايَاتُ والحُدُودُ
٤٦٨ - إقامة حد في الأرض خير لأهلها من مطر أربعين.
٤٦٩ - القتيل يوجد بين قريتين يضمن أقربهما.
(١) والثابت التحريم عن بعض الصحابة رضي الله عنهم.
(٢) وهذا دون حلق الشعر فهو ثابت، ثم أن الحلق في حق الغلام دون الجارية.