والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم دليل أصلا، وما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما طاف توضأ» ، فهذا لا يدل، فإنه كان يتوضأ لكل صلاة (١) .
[باب صفة الحج والعمرة]
ولا يسقط الوقوف بعرفة شيئا من فرائض الإسلام الواجبة لا من حق الله تعالى كالزكاة ولا من حقوق الآدميين كالدماء والأموال، ومكة لا تشفع لأحد (٢) .
وعنه يلزم من دفع قبل الإمام دم، وهل لخائف فوتها صلاة خائف؟ واختاره شيخنا (٣) .
يوم عرفة يراد به اليوم والليلة التي تليه (٤) .
ولا يشرع صعود جبل الرحمة إجماعا (٥) .
وإن قصر فمن جميعه نص عليه، قال شيخنا: لا من كل شعرة بعينها.
ويقص من شعره إذا حل لا من كل شعرة بعينها، والحلق أو التقصير إما واجب، أو مستحب، ومن حكى عن أحمد أنه مباح فقد غلط (٦) .
فأما المتمتع فلا بد أن يسعى قبل ذلك.
(١) اختيارات (٢١٩) ف (٢/ ١٢٧) .(٢) مختصر الفتاوى (٢٩٧) ف (٢/ ١٣٠) .(٣) الفروع (٣/ ٥٠٩) ف (٢/ ١٣٠) .(٤) مختصر الفتاوى (٣٩) ف (٢/ ١٣٠) .(٥) اختيارات (١١٨) ف (٢/ ١٣٠) .(٦) الفروع (٣/ ٥١٣) والاختيارات (١١٨) ف (٢/ ١٣٢) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute