يؤخر ورده إلى النهار (١) وثبت أنه عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام وألحق به من خاف فوات العيد (٢) .
قال أبو العباس: وهذا فيمن تيمم لعدم الماء.
أما من تيمم لمرض كالجرح ونحوه فينبغي أن يكون كالمستحاضة ذكره في المبدع (٣) .
فإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه يبطل تيممه وهذا اختيار ... والشيخ تقي الدين قاله في الفائق (٤) .
ومن أبيح له التيمم فله أن يصلي به أول الوقت ولو علم وجود الماء آخر الوقت، وفيه أفضلية (٥) .
ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء، وقيل: التأخير أفضل إن علم وجوده فقط واختاره الشيخ تقي الدين (٦) .
ولا يستحب حمل التراب معه للتيمم قاله طائفة من العلماء، خلافا لما نقل عن أحمد (٧) .
[باب إزالة النجاسة]
وفي نجاسة شعر الكلب قولان هما روايتان. فلو تمعط في بئر.
(١) الاختيارات (٢٠) وللفهارس (٢/٤٢) .(٢) اختيارات (٢٠) وللفهارس العامة (٢/٤٢) .(٣) الزركشي (٢/ ٣٨٢) .(٤) الإنصاف (١/ ٢٩٨) وللفهارس (٢/٤٢) .قلت: كذا في الإنصاف ولعله [لم] يبطل تيممه كما تقدم عنه في المسح.(٥) الاختيارات (٢٠) وللفهارس العامة (٢/ ٤٢) .(٦) الإنصاف (١/ ٣٠٠) وللفهارس (٢/٤٢) .(٧) الاختيارات (٢١) والفروع (١/ ٢٢٤) وللفهارس (٢/٤٢) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute