فمن كان يضحك حال القراءة فقد تشبه بالمشركين لا بالمؤمنين؛ وليس لمن أنكر عليه ذلك أن يقول للذي أنكر: أنت مراء؛ بل عليه أن يطيع الله ورسوله، ولا يكون ممن إذا قيل له: اتق الله أخذته العزة بالإثم (١) .
[[استعماله لغير ما أنزل له]]
وليس لأحد استعمال القرآن لغير ما أنزله الله له؛ وبذلك فسر العلماء الحديث المأثور:«لا يناظر بكتاب الله» أي لا يجعل له نظير يذكر معه، كقول القائل لمن قدم لحاجة: لقد {جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى}[٤٠/٢٠] وقوله عند الخصومة: {مَتَى هَذَا الْوَعْدُ}[٧١/٢٧] ، أو:{وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ}[١٠٧/٩] .
ثم إن خرجه مخرج الاستخفاف بالقرآن والاستهزاء به كفر صاحبه. وأما إن تلا الآية عند الحكم الذي أنزلت له أو كان ما يناسبه من الأحكام فحسن (٢) . كقوله لمن دعاه إلى ذنب تاب منه:{مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا}[١٦/٢٤] ، وقوله عند ما أهمه:{إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ}[٨٦/١٢] . (٣)[٨٦/١٢] .
[[مسائل تتعلق بالمصحف]]
وأما جعل المصحف عند القبر فهو منهي عنه.. (٤) .
وأما كتابة القرآن على الدراهم والدنانير فمكروه.. (٥) .
(١) مختصر الفتاوى ص٦٠٥، ٦٠٦ وللفهارس العامة جـ١/٢٤٨. (٢) مختصر الفتاوى ص٥٧٨ والفروع جـ٣/١٩٤ وللفهارس العامة جـ١/١٤٨. (٣) كقوله لمن دعاه إلى آخر الفروع فقط. (٤) ويأتي. (٥) ويأتي في الزكاة.