قال في الاختيارات: ويجوز المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكن (١) .
وقال: يجوز المسح على الخف المخرق إلا المخرق أكثره فكالنعل، فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم لم يجز المسح عليه، وقيل: يجوز المسح عليه اختاره الشيخ تقي الدين (٢) .
لو كان لا ينضم الخرق بنفسه لم يجز المسح عليه، وقيل: يجوز اختاره الشيخ تقي الدين (٣) .
واختار الشيخ تقي الدين أيضا جواز المسح على الملبوس ولو كان دون الكعب (٤) .
وإن مسح مسافر ثم أقام أتم مسح مقيم، قال الشيخ تقي الدين: هي اختيار أكثر أصحابنا (٥) .
ولا يجوز المسح على غير المحنكة إلا أن تكون ذات ذوابة في أحد الوجهين: أحدهما يجوز المسح عليها، وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين بطريق الأولى، فإنه اختار جواز المسح على العمامة الصماء فذات الدؤابة أولى بالجواز، وقال عن العمامة الصماء: هي القلانس (٦) .
ويمسح على اللفائف في أحد الوجهين حكاه ابن تميم وغيره (٧) .
وعلى القدم ونعلها الذي يشق نزعها إلا بيد أو رجل كما جاءت به
(١) الإنصاف (١/ ١٧٩) هذا مختصر مفيد وهو في الاختيارات. (٢) الإنصاف (١/ ١٨١، ١٨٢) وللفهارس العامة (٢/ ٣٧) . (٣) الإنصاف (١/ ١٨٢) هذا مختصر مفيد وللفهارس العامة (٢/ ٣٧) . (٤) الإنصاف (١/ ١٧٩) وللفهارس العامة (٢/ ٣٧) . لعله يعني المسح على النعل وقدمها (٥) الإنصاف (١/ ١٧٧) وللفهارس العامة (٢/ ٣٧) . (٦) الإنصاف (١/ ١٨٦، ١٨٧) زيادة شرح وإيضاح مع الاختصار، وللفهارس العامة (٢/ ٣٧) . (٧) الاختيارات (١٣) وللفهارس العامة (٢/ ٣٧) .