وقص الشارب ليس بعيب، بل فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومدح فاعله ومن عاب شيئا فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو أقر عليه عرف ذلك فإن أصر كفر (١) .
قال شيخنا: يجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة (٢) .
وينبغي إذا راهق البلوغ أن يختتن، كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون (٣) .
زمن صغر أفضل إلى التمييز، وقال الشيخ تقي الدين: هذا المشهور (٤) .
وليس حلق الرأس في غير نسك بسنة ولا قربة باتفاق المسلمين. وتنازعوا في كراهته، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعزر بحلق الرأس فإنه كان عند السلف مثله (٥) .
قال ابن القيم رحمه الله:
فصل
ويتعلق بالحلق مسألة القزع، وهي حلق بعض رأس الصبي وترك بعضه، وقال: أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر عن عمر بن نافع عن أبيه، عن ابن عمر قال:«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القَزَعِ، والقَزَعُ أن يحلق بعض رأس الصبي ويدع بعضه» .
(١) مختصر الفتاوى (٢٨) وللفهارس العامة (٢/ ٣٥) . (٢) الفروع (١/ ١٣٣) وللفهارس العامة (٢/ ٣٥) . (٣) الاختيارات (١٠) وللفهارس العامة (٢/ ٣٥) . (٤) الإنصاف (١/ ١٣٤) ، وللفهارس العامة (٢/ ٣٥) . (٥) مختصر الفتاوى (٢٨) وللفهارس العامة والتقريب (٢/ ٣٥) .