ليس في كلامه هذا إلا الكراهة، وجعله أحمد قياسا، وأنه قد يقال: يعمها اللفظ (١) .
وما يأكل الجيف يعني يحرم ونقل عبد الله وغيره: يكره وجعل فيه الشيخ تقي الدين روايتي الجلالة.
وقال: عامة أجوبة الإمام أحمد رحمه الله ليس فيها تحريم، قال: وإذا كان ما يأكلها من الدواب السباع، ففيه نزاع أو لم يحرموه والخبر في الصحيحين (٢) فمن الطير أولى (٣) .
وما يستخبث أي تستخبثه العرب، وقال الشيخ تقي الدين: وعند الإمام أحمد وقدماء أصحابه لا أثر لاستخباث العرب، وإن لم يحرمه الشرع حل (٤) .
وكره أحمد الخفاش، لأنه مسخ، قال شيخنا: هل هي للتحريم؟ فيه وجهان (٥) .
وأكل الشيطان لو تصور لكان أعظم المحرمات لما فيه من الخبث والبغي والعدوان، فمن قال: إن آدم سلقه وأكله فمن أقبح البهتان (٦) .
ومن اضطر إلى محرم حل منه ما يسد رمقه، يعني: ويجب عليه أكل ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه، وذكره الشيخ تقي الدين وفاقا (٧) .
(١) فروع (٦/ ٢٩٥) ، ف (٢/ ٣٩٩) وإنصاف (١٠/ ٣٥٥) . (٢) يعني حديث كل ذي ناب من السباع. (٣) إنصاف (١٠/ ٣٥٥) ، ف (٢/ ٣٩٩) . (٤) إنصاف (١٠/ ٣٥٧) ، ف (٢/ ٣٩٩) . (٥) فروع (٦/ ٢٩٦) ، ف (٢/ ٣٩٩) . (٦) مختصر الفتاوى (١٧٧) ، ف (٢/ ٣٩٩) . (٧) إنصاف (١٠/ ٣٧٠) ، ف (٢/ ٣٩٩) .