الثاني: من شروط عمر -رضي الله عنه- التي اتفقت عليها الصحابةُ وسائرُ الفقهاء بعدهم: أن أهل الذِّمة لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام، وسموا: الشعانين والباعوث (١). فإذا كانوا قد اتفقوا على مَنْعهم من إظهارها، فكيف يسوغ للمسلمين فعلها مع كونه أشدّ؟!
الوجه الثالث: ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني عن عمر أنه قال: "إياكم ورطانة الأعاجم. وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم"(٢).
وروى البيهقي (٣) بإسنادٍ صحيح عن عُمر: "لا تدخلوا على المشركين يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم".
وعن ابن عمرو (٤): "من بني ببلاد الأعاجم فَصَنَع نَيْروزَهم ومِهْرجانَهم وتشبَّه بهم حتى يموت وهو كذلك حُشِرَ معهم" رواه البيهقي (٥) بالسند الصحيح.
وعن عمر:"اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم"(٦).
وعن عليٍّ -رضي الله عنه-: أنه كره موافقتهم في اسمِ العيد الذي
(١) الشعانين: هو أوَّل أحَدٍ في صومهم، وقيل غير ذلك، "الاقتضاء": (١/ ٥٣٧). الباعوث: اسم جنس لما يظهر به الدين، كالفِطْر والأضحى، "الاقتضاء": (١/ ٣٦٤، ٥٣٧). (٢) تقدم ص/ ٨٠. (٣) في "الكبرى": (٩/ ٢٣٤)، لكن عطاء بن دينار لم يدرك عمر، فروايته عنه منقطعة. (٤) في "الأصل": "عمر" وهو خطأ. (٥) (٩/ ٢٣٤) عن ابن عَمرو من عدة طرق. (٦) أخرجه البيهقي في "الكبرى": (٩/ ٢٣٤).