وأيضًا: نهى عن التذكية بالسن والعظم، وقال:"أما السن فَعَظْم"، فقيل: لا يجوز التذكية بسائر العظام عملًا بعموم العلة، وقيل: يجوز، وهما في مذهب أحمد وغيره.
و"أما الظفر فمُدَى الحبشة"(١)، فنهى عن مشابهة الحبشة فيما يختصون به؛ لأن أظفارهم طويلة يُذَكون بها دون سائر الأمم.
و "أما العظم": فيجوز أن يكون ذلك مثل نهيه عن تنجيسه بالدم، كما نهى عن الاستنجاء به لكونه طعام الجن.
ونهي عن الشُّرب في آنية الذهب والفضة وقال:"فإنَّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"(٢).
ورأى على ابن عَمْرو ثوبَين مُعَصْفَرين فقال:"إنَّ هذه من ثيابِ الكفَّار فلا تَلْبَسْهُما" رواه مسلم (٣).
فصلٌ
وأما الإجماع:
فمن ذلك أن عمر ابن الخطاب في الصحابة -رضي الله عنهم-، ثم عامة الأئمة بعده، وسائر الفقهاء جعلوا في الشروط المشروطة على أهل
(١) أخرجه البخاري رقم (٢٤٨٨)، ومسلم رقم (١٩٦٨) من حديث رافع بن خديج -رضي الله عنه-. (٢) أخرجه البخاري رقم (٥٦٣٢)، ومسلم رقم (٢٠٦٧) من حديث حذيفة بن اليمان -رضي الله عنهما-. (٣) رقم (٢٠٧٧).