١١٢٤ - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا العباس بن الوليد بن صبح، حدثنا آدم، حدثنا شيبان، عن قتادة،
عَنْ أنَس قَالَ: رَهَنَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- دِرْعاً لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ عَلَى طَعَام بِدِينَارٍ، فَمَا وَجَدَ مَا يَفْتَكُّهَا (١) حَتَّى مَاتَ -صلى الله عليه وسلم- (٢).
= وأخرجه عبد الرزاق ٨/ ٢٣٧ برقم (١٥٠٣٣) من طريق معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يغلق الرهن ممن رهنه". قلت للزهري: أرأيت قوله: "لا يغلق الرهن" أهو الرجل يقول: إن لم آتك بمالك، فهذا الرهن لك؟. قال: نعم. قال معمر: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من رب الرهن، له غنمه، وعليه غرمه). وهذا في "المراسيل" برقم (١٦٣) أيضاً. وقال الحافظ في التلخيص ٣/ ٣٦: "وصحح أبو داود، والبزار، والدارقطني، وابن القطان ارساله". وقال الزيلعي في "نصب الراية" ٤/ ٣٢٠ - ٣٢١: "وقد روي هذا الحديث متصلاً أيضاً من طرق أخرى عديدة، وذكرها الدارقطني، وأجود طرقه المتصلة ما ذكرناه. قال صاحب (التنقيح): وقد صحح اتصال هذا الحديث: الدارقطني، وابن عبد البر، وعبد الحق ... ". وانظر "نصب الراية" ٤/ ٣١٩ - ٣٢١، وتلخيص الحبير ٣/ ٣٦ - ٣٧، والمجموع ١٣/ ٢٢٩، وجامع الأصول ٤/ ٥٣٦، ونيل الأوطار ٥/ ٣٥٤ - ٣٥٥. (١) في (س): "يفكها". وافْتَكَّ، وَفَكَّ بمعنى. (٢) إسناده صحيح، وآدم هو ابن أبي اياس، وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي. والحديث في الإحسان ٧/ ٥٧١ برقم (٥٩٠٧). وقد استوفينا تخريجه في مسند أبي يعلى ٥/ ٣٩٤ برقم (٣٠٦١)، وانظر أيضاً (٤٠٠٨، ٤٠١٥) فيه لتمام التخريج، ولفظه عند البخاري في البيوع (٢٠٦٩) باب: شراء النبي -صلى الله عليه وسلم-بالنسيئة: "ولقد رهن النبي -صلى الله عليه وسلم- درعاً له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيراً لأهله". وانظر "جامع الأصول" ٤/ ٦٨٩. ونيل الأوطار ٥/ ٣٥١ - ٣٥٣.