عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ عَسْبِ (١) الْفَحْلِ (٢)
١١١٧ - أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان بالرقة، حدثنا أيوب بن محمد الوزان، حدثنا سفيان، قال: سمع عمرو أبا المنهال،
(١) عَسْب -بفتح العين وسكون السين المهملتين- الفحل: ماؤه فرساً كان أو بعيراً أو غيرهما، وعسبه أيضاً ضرابه، ولم ينه عن واحد منهما وإنما النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه. وانظر "مقاييس اللغة" ٤/ ٣١٧. (٢) إسناده صحيح، وهو في الإحسان ٧/ ٣٠١ برقم (٥١٣٤). وهو ليس على شرط المصنف كما يتبين من مصادر التخريج، فقد أخرجه البخاري في الإجارة (٢٢٨٤) باب: عسب الفحل، وأبو داود في البيوع (٣٤٢٩) باب: في عسب الفحل، من طريق مسدد، بهذا الإسناد. ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في "شرح السنة" ٨/ ١٣٨برقم (٢١٠٩). وأخرجه البيهقي في البيوع ٥/ ٣٣٩ باب: النهي عن عسب الفحل، من طريق يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا مسدد، به. وأخرجه أحمد ٢/ ١٤ من طريق إسماعيل بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي في البيوع (١٢٧٣) باب: ما جاء في كراهية عسب الفحل، من طريق أحمد بن منيع وأبي عمار قالا: حدثنا إسماعيل بن علية، به. وقال الترمذي: "حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقد رخص بعضهم في قبول الكرامة على ذلك". وأخرجه النسائي في البيوع ٧/ ٣١٠ باب: بيع ضراب الجمل، من طريق حميد بن مسعدة، حدثنا عبد الوارث، عن علي بن الحكم، به. وانظر نصب الراية ٤/ ١٣٥، ونيل الأوطار ٥/ ٢٤٢ - ٢٤٣. وفي الباب عن الخدري برقم (١٠٢٤)، وعن أنس برقم (٣٥٩٢)، وعن جابر برقم (١٨١٦)، وعن أبي هريرة برقم (٦٣٧١) جميعها في مسند الموصلي. ملاحظة: على هامش (م) ما نصه: "من خط شيخ الإسلام ابن حجر -رحمه الله-: أخرجه البخاري في الإِجارة عن مسدد، فلا يستدرك".