القسم الثالث: صغيرة من صغائر الذنوب (٣)، وللبدعة الصغيرة شروط، هي:
[الشرط الأول: لا يداوم عليها، فإن المداومة تنقلها إلى كبيرة في حقه.]
[الشرط الثاني: لا يدعو إليها؛ فإن ذلك يعظم الذنب لكثرة العمل بها.]
[الشرط الثالث: لا يفعلها في مجتمعات الناس، ولا في المواضع التي تقام فيها السنن.]
الشرط الرابع: لا يستصغرها ولا يستحقرها، فإن ذلك استهانة بها، والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب (٤).
واسم الضلالة يقع على هذه الأقسام الثلاثة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل كل بدعة ضلالة، وهذا يشمل البدعة المكفرة، والبدعة المفسقة: سواء كانت كبيرة أو صغيرة (٥).
ومنهم من قسم البدع إلى أقسام أحكام الشريعة الخمسة: فقال: قسم من البدع واجب، وقسم محرم، وقسم مندوب إليه، والقسم الرابع: بدعة مكروهة، والقسم الخامس: البدع المباحة. وهذا التقسيم مخالف
(١) انظر: المرجع السابق، ٢/ ٥١٦. (٢) انظر: الاعتصام للشاطبي، ٢/ ٥١٧ و ٢/ ٥٤٣ - ٥٥٠. (٣) انظر: المرجع السابق، ٢/ ٥١٧، و ٢/ ٥٣٩، ٥٤٣ - ٥٥٠. (٤) انظر هذه الشروط مع شرحها النفيس: الاعتصام للشاطبي، ٢/ ٥٥١ - ٥٥٩. (٥) انظر: المرجع السابق، ٢/ ٥١٦.