وحذّر - صلى الله عليه وسلم - أمته عن اتخاذ قبره وثناً يعبد من دون اللَّه، ومن باب أولى غيره من الخلق، فقال:((اللَّهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد، اشتد غضب اللَّه على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) (٢).
ولعن - صلى الله عليه وسلم - من اتخذ المساجد على القبور؛ لينفِّر عن هذا الفعل، فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:((لعن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج)) (٣).
ولم يترك - صلى الله عليه وسلم - باباً من أبواب الشرك التي تُوصّل إليه إلا سدّه (٤)، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها)) (٥).
(١) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، ١/ ٣٧٧، (رقم ٥٣٢). (٢) الموطأ للإمام مالك، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب جامع الصلاة، ١/ ١٧٢، وهو عنده مرسل، ولفظ أحمد، ٢/ ٢٤٦: >اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد، ولعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد<، وأبو نعيم في الحلية، ٧/ ٣١٧، وانظر: فتح المجيد، ص١٥٠. (٣) النسائي، كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، ٤/ ٩٤، (رقم ٢٠٤١)، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور، ٣/ ٢١٨، (رقم ٣٢٣٦)، والترمذي، كتاب الصلاة، باب كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً، ٢/ ١٣٦، (رقم ٣٢٠)، وابن ماجه في الجنائز، باب النهي عن زيارة النساء للقبور، ١/ ٥٠٢، (رقم ١٥٧٥)، وأحمد، ١/ ٢٢٩، ٢٨٧، ٣٢٤، ٢/ ٣٣٧، ٣/ ٤٤٢، ٤٤٣، والحاكم، ١/ ٣٧٤، وانظر ما نقله صاحب فتح المجيد في تصحيح الحديث عن ابن تيمية، ص٢٧٦. (٤) انظر: فتح المجيد، ص٢٨١. (٥) مسلم، كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، ٢/ ٦٦٨، (رقم ٩٧٢).